الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
127
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
زيادة قيمة الأرض وتنقص القيمة تارة باعتبار نقص قيمتها فيصدق عرفا اشترى أرضا لعدم اختصاص الأرض في الرواية بكونها ارض بياض أو ارض مزروع فتشمل الأرض في الرواية لكل ارض سواء كانت بياض أو غير بياض من أرض مزرع ومسكن . نعم ربّما يتفق أن لا يكون النظر إلى الأرض رأسا بحيث لا يبذل بإزائها المال فهو خارج عن مورد الكلام لعدم كون الأرض مورد الشراء . المورد الثاني : بعد شمول الأرض في الرواية لكل ارض يقع الكلام في انّ الخمس الواجب على الذمي فيما اشترى أرضا من مسلم هل يجب بالنسبة إلى الأرض فقط حتى فيما كان فيها زرع أو شجرا وبناء أو يجب في ارضه وزرعه وبنائه . فعلى الأوّل يقال بانّه كما لو اشترى ارض بياض يجب عليه خمس هذه الأرض . كذلك إذا اشترى أرضا مع الزرع أو مع البناء يجب عليه خمس خصوص ارضه لا شجرها أو زرعها أو بنائها . وعلى الثاني يجب خمس الأرض وما فيه أو عليه من الزرع أو الشجر أو البناء . الظاهر هو الأوّل لأنّ ظاهر الرواية هو وجوب الخمس على الأرض الّتي اشتراها الذمي من المسلم والزرع والشجر والبناء خارج عن الأرض . المسألة الثانية : يقع الكلام في مصرف هذا القسم من اقسام ما يجب فيه الخمس . قد يقال بان مصرفة الفقراء من باب كون الخمس في المقام هو ما قاله بعض